منتدى الحكمة الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الحكمة الجزائري

مرحبا بكم في منتديات الجكمة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلفداك يا غزةدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» منتدى الحكمة في حلة جديدة
معايير التقسيم في القاعدة القانونية6 Icon_minitimeالأربعاء يوليو 30, 2008 8:17 am من طرف محمد توفيق صابر

» في بحر الكلمات..
معايير التقسيم في القاعدة القانونية6 Icon_minitimeالسبت يوليو 19, 2008 2:13 am من طرف حياة عبد الغني

» آفاق للمخدر
معايير التقسيم في القاعدة القانونية6 Icon_minitimeالخميس مايو 15, 2008 10:40 am من طرف حياة عبد الغني

» يتبع ..كيفية كتابة قصة..
معايير التقسيم في القاعدة القانونية6 Icon_minitimeالخميس مايو 15, 2008 10:34 am من طرف حياة عبد الغني

» هل هذا صحيح؟
معايير التقسيم في القاعدة القانونية6 Icon_minitimeالأحد مايو 04, 2008 9:47 am من طرف خنساء

» ماذا تفعل لو لقيت هذه الرسالة في بريدك؟
معايير التقسيم في القاعدة القانونية6 Icon_minitimeالخميس مايو 01, 2008 1:10 pm من طرف خنساء

» صديق أفكاري ؟
معايير التقسيم في القاعدة القانونية6 Icon_minitimeالأربعاء أبريل 30, 2008 10:34 am من طرف الزهرة البرية

» [هل يمكن ان تجد من يفهمك
معايير التقسيم في القاعدة القانونية6 Icon_minitimeالجمعة أبريل 25, 2008 11:55 am من طرف المدير موافيق محمد

» هدية للمدير
معايير التقسيم في القاعدة القانونية6 Icon_minitimeالجمعة أبريل 25, 2008 11:10 am من طرف المدير موافيق محمد

سحابة الكلمات الدلالية
منتدى
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى الحكمة الجزائري على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى الحكمة الجزائري على موقع حفض الصفحات
منتدى

 

 معايير التقسيم في القاعدة القانونية6

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير موافيق محمد
Admin
المدير موافيق محمد


ذكر
عدد الرسائل : 49
العمر : 38
الموقع : hikma.ahlamontada.com
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : عاقل
المفكرة الاسلامية : <p align="center"><!--webbot bot="HTMLMarkup" startspan --><p align="center"><!--webbot bot="HTMLMarkup" startspan --><P align="left" class="para"> <iframe id='myframe' src=' http://islammemo.cc/news/bar.asp?bgcolor_var=white&fgcolor_var=black&fontname_var=tahoma&fontsize_var=4&fontbold_var=1&fontitalic_var=0&fontunderline_var=0&direction_var=right' frameBorder='no' width='100%' height='100%'></iframe> </P> <!--webbot bot="HTMLMarkup" endspan --> </p
تاريخ التسجيل : 25/09/2007

معايير التقسيم في القاعدة القانونية6 Empty
مُساهمةموضوع: معايير التقسيم في القاعدة القانونية6   معايير التقسيم في القاعدة القانونية6 Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 12, 2007 9:37 am

الإجابة على هذا السؤال بالنفيّ.. يختلف الجهل بأحكام القانون عن الغلط في حكم القانون المبنى على التوهم ومثاله (( لو فرفضنا أن خالد وأخته سويّر ! ورثا من أبيهما أموالاً طائلة ونصيب خالد كما هو معروف في قواعد الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين إلا أن سويّر قد قامت بالمخارجة وهو عقد معروف في الفقه الإسلامي يجيز بيع الوريث ما يملك لأحد الورثة وباعت لخالد حصتها وهي تظنها النص فإذا هي بأقل من ذلك (ثلث التركة) هنا نقول يحق لها إبطال عقد البيع ولا يجوز لخالد التمسك بعدم جوازها الاعتذار بجهل حكم من أحكام المواريث)....لذا نقول إن إعطاء المتعاقد الواقع في غلط في القانون حق إبطال العقد الذي أتمه وهو واقع تحت تأثير ذلك الغلط لا يعد استثناء أو خروجاً على مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل أحكام القانون..بل حكمه مستقل استقلال تام عن ذلك المبدأ.
ثانياً : النطاق المكاني لتطبيق القانون
لكي نفهم ما المقصود بالنطاق المكاني لتطبيق القانون ..لا بد لنا من سرد أسئلة قانونية لتقريب الفهم ..هل قوانين الدولة ينحصر تطبيقها على إقليمها السياسي ويشمل بذلك مواطنيها والأجانب المقيمين عليها ؟ أم أنها مقتصرة فقط على مواطنيّ الدولة دون الأجانب فيها والذين يظلون خاضعين لقوانين دولهم ؟وهل يلحق قانون الدولة أحدى رعاياها في المقيم في دولة أخرى ؟ ومثال ذلك (هل قوانين السعودية تنطبق على السعوديين والأجانب على إقليم السعودية السياسي ؟ أم أنها تخص السعوديين دون غيرهم ؟ وهل تلحق قوانين السعودية احد رعاياها المقيم في دولة الباكستان مثلاً) ؟؟
للإجابة على هذه الأسئلة والتي من شأنها تحديد النطاق او الحيز المكاني لتطبيق القانون سنجد أنفسنا أمام مبدأين هما :مبدأ إقليمية القوانين ومبدأ شخصية القوانين.
1- مبدأ إقليمية القوانين :
ويقصد به وجهان ، الأول : قوانين الدولة التي تصدرها تطبق في حدود إقليمها وعلى جميع الأشخاص سواء كانوا مواطنين أم أجانب مقيمين إقامة دائمة أو مؤقتة وتسري أيضا على كل ما يقع على إقليم الدولة من أشياء وأموال.
والوجه الأخر:لا يتعدى قانون تلك الدولة إلى إقليم دولة أخرى (كحال مثالنا السابق لا يمكن للقانون السعودي أن يلحق بسعودي مقيم في باكستان ولا على أمواله خارج السعودية والموجودة على إقليم باكستان وفقاً لهذا المبدأ).
وهذا المبدأ يعتمد على أساس استقلال كل دولة بإقليمها لتنظيم كل ما يقع داخله من علاقات قانونية أي أن السيادة هي التي تقرر سلطان الدولة المطلق على إقليمها .
وبناءاً على ما تقدم وفي ظل تطور المجتمعات الحديثة لاحت في الأفق إمكانية عدم جدوى تطبيق هذا المبدأ بحذافيره وخاصة بعد سهولة انتقال رعايا الدول فيما بينهما سواء كان الانتقال لأغراض العمل أو الدراسة أو السياحة..والحق أن هذا المبدأ لا يستقيم في بعض المسائل والتي يراعى فيها الجانب الإنساني والإعتقادي والاجتماعي الخاص بأولئك الأجانب المقيمين على إقليم دوله أخرى ..كحال (المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونسب وتركه ووصيه وخلافه)..لذا كان لابد من البحث عن وسيلة أخرى لتخفيف حدة مبدأ إقليمية القوانين تمكنّ من تطبيق قانون دولة ما خارج إقليمها ..وهذا أدى إلى ظهور مبدأ شخصية القوانين .
2- مبدأ شخصية القوانين:
يقصد به وجهان الأول : قوانين الدولة تسري على مواطنيها المقيمين على إقليميها والمقيمين خارج إقليميها (مثاله القانون السعودي ينطبق على المواطن السعودي فوق إقليم الدولة السعودية ويلحق به أينما وجود سواء في الباكستان أو في جزر الواق واق!!)...أما الوجه الآخر :لا يسري قانون الدولة على الأجانب المقيمين فوق أراضيها (مثال القانون السعودي لا يسري على الأمريكي والهندي والفلبيني والوقواقي نسبه إلى جزيرة الواق واق!!! ..المقيمون على أراضيها).
ويستند هذا المبدأ في وجوده إلى اعتبار أن القوانين تشكل في الأصل مجموع ما ارتضاه الأفراد لتنظيم شؤون حياتهم وبالتالي فأنها سنت لتطبق عليهم أينما وجدوا...والأخذ ببعض ما يستهدفه هذا المبدأ في العصر الحديث أصبح أساسه ما تقتضيه قواعد المجاملات الدولية والمعاملة بالمثل ثم تطور الأمر ليصبح الأخذ به خاضعاً لاعتبارات تتطلب العدالة واستقرار المعاملات.
ملاحظه هامه :
تذكرون مثالنا السابق عن جورج الأمريكي الذي قدم للسعودية لدراسة توالد الزواحف لدينا ؟!! دعونا نفترض أن جورج قراء مبدأ شخصية القوانين وفهم انه وفقاً لهذا المبدأ لا يمكن سريان القانون السعودي على المقيمين على أراضيها ..وزيّن له الشيطان سوء عمله وعزم على قتل مرافقه السعودي ..على الظنّ بأن القانون الأمريكي يجرم الإعدام بينما القانون السعودي يتخذ من الشريعة السمحاء دعائمه ويأمر بالقصاص في القتل ..فقتله حفيد (العلوج) ! استناداً لهذا المبدأ ..نقول له بالعامية لدينا : لا ..لا يا لحبيب أنت فاهم مبدأ شخصية القوانين غلط ...مبدأ شخصية القوانين متعلق في بعض المسائل المتعلقة بما يعرف في القانون الدولي الخاص (بضوابط الإسناد) كمسائل الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وخلافه ..أما عدا ذلك من عقود مدنيه أو تجارية أو جرائم أو جنح ومخالفات يجرمها القانون السعودي تسري عليك وعلى غيرك . بس انتهى.
مثال أخرى لتوضيح مبدأ شخصية القوانين :
تنص بعض التشريعات على مبدأ شخصية القوانين ومنها القانون اللبناني والذي يشير إلى أن القانون الواجب التطبيق بشأن الميراث هو قانون المورث ..وعليه (لو توفي سعودي مقيم على ارض لبنان فأن القانون الواجب التطبيق على تركته الموجودة على الإقليم اللبناني هو القانون السعودي) وهذا استثناءاً من مبدأ إقليمية القوانين.
لدينا تساؤل هنا ...هل امتداد تطبيق قانون الدولة ليشمل جميع القاطنين على أرضها يرد عليه استثناءات ؟ الإجابة نعم وهذه الاستثناءات على النحو التالي:
1- تعتبر السفارات والمثليات الأجنبية المعترف بها أجزاء من أقاليم الدولة التي تمثلها وبالتالي فإن قانون الدولة التي توجد بها لا يسري عليها (مثاله السفارة الايطالية في حي السفارات في الرياض لا يمكن للقانون السعودي في أي حال من الأحوال أن ينفذ بداخلها ويطبق بل يطبق على كل ما يجري بداخلها القانون الايطالي وإنما قد تتدخل السلطات السعودية لتقديم المساعدة فقط)...وكذلك الحال بالنسبة للموظفين الدبلوماسيين ورؤساء الدول حيث يتمتع هؤلاء بحصانات قضائية وإعفاءات قانونية تحول دون تطبيق قوانين الدولة المقيمين على أراضيها عليهم.

2- بعض قواعد القانون العام تخاطب المواطنين فقط دون غيرهم من الأجانب المقيمين عليها كحال الواجبات العامة التي لا يكلف بها الأجانب مثل تولي الوظائف العامة وقصرها على المواطنين إلا انه قد تستعين الدولة بموظفين أجانب لتولي تلك الوظيفة وبهذا خروج على مبدأ التطبيق الإقليمي لتلك القواعد.
3- هناك بعض الامتيازات تقدم لبعض الأجانب على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة أو قواعد المجاملات الدولية كحال القوانين المالية المتعلقة بالضرائب والتي بالأصل تطبق تطبيقاً إقليمياً ما لم يكن هناك إعفاءات للأجنبي .
ملاحظه هامه :
لولا وجود مبدأ إقليمية القوانين ومبدأ شخصية القوانين لما وجد ما يعرف بالقانون الدولي الخاص وكان القانون المتعيّن تطبيقه في جميع الأحوال واحد.
ثالثاً: النطاق الزماني لتطبيق القانون
كلنا نعرف أن قواعد القانون ما وجدت إلا لحاجات المجتمع والتي بطبعها تتغير وتتبدل بحسب الزمان والمكان ..وهذا يعني أن سريان القاعدة القانونية قد لا تطول بمدتها وتأتي بعدها قواعد قانونية جديدة..وبالتالي يؤدي هذا التعاقب إلى حدوث تنازع بين القواعد القانونية المستبدلة والمستحدثة وبخاصة عندما تختلف أحكامها عن بعض..ويتعيّن حينئذ تحديد مدى سلطان تلك القواعد المتوالية والمتعاقبة على حكم ينظم واقعة كان موضوعها خاضع لحكم تنظيم معيّن زاحمه بعد ذلك قانون جديد يهدف إلى تنظيم حكم تلك الواقعة.
وعلى أساس هذا لابد لنا معرفة الكيفية التي يتم بها إلغاء القانون (مطلب أول) ...ونبحث في مسألة تنازع القوانين (مطلب ثاني) ..فهذين المطلبين هما كل ما يتعلق بالنطاق ألزماني لتطبيق القانون.
المطلب الأول : إلغـــــــــــــــاء القـــــــــــــانون
قلنا فيما مضى أن حاجات المجتمع والعلاقات الاجتماعية فيه متغيّره لا تستقر على حال (الدوام لله)..وعليه فأن قواعد القانون ستكون عرضه للتغيّر..فهي أشبه ما تكون بالكائن الحيّ ..ولادة +عمر محدد يطول يقصر= وفاه ...إلا أن وفاة القاعدة القانونية بأداة تسمى (الإلغاء) ..بينما الإنسان قد تكون وفاته بأدوات مختلفة (جلطه- سكته قلبيه-حادث سير-رقد ما قام لا سمح الله) ..إذا لا ينتهي القانون إلا بالإلغاء وهذه الأداة لا تكون إلا بيد سلطه واحده هي القادرة على القيام بذلك ..دعونا نتعرف على معنى الإلغاء والسلطة القادرة عليه.
يقصد بالإلغاء : هو إنهاء سريان القانون وإزالة سلطانه عن الأشخاص المخاطبين بأحكامه وذلك عن طريق تجريده من قوته الملزمة سواء ترتب على ذلك إحلال قواعد أخرى عوضاً عن ما تم نسخه أو بالاستغناء عنه بالكلية دون سن قواعد تحل محله.
وقد يقع الإلغاء على قاعدة واحدة من مجمل القانون كما قد يتعداها ليشمل القانون كله..غير أن عملية الإلغاء سواء وردت على قاعدة في القانون أو مجمله لا يمكن أن تتم إلا من نفس السلطة التي قامت بوضعه أو سلطة أعلى منها درجه وهذا يعني ضرورة مراعاة مبدأ (التدرج في القوه بالنسبة للقواعد القانونية).
ومثال ذلك ( لا يمكن لقاعدة من التشريع العادي نسخ قاعدة دستورية والسبب أن الدستور أعلى من التشريع العادي والسلطة واضعته أقوى وكذلك الحال لا يمكن لتشريع لائحي أن ينسخ قاعدة للتشريع العادي والدستوري لأنهما أقوى منها درجة في حين يمكن لتشريع لائحي إلغاء نص لائحي مساويّ لها في نفس الدرجة).
مثال آخر لتقريب الفهم :
اغلب الدول تضع التشريع في الدرجة العليا في قمة هرم مصادر القانون المختلفة فالتدرج في السلم بين المصادر يترب عليه عدم إمكانية قيام قاعدة في آخر سلم المصادر (من تشريع وعرف وفقه ) أن تلغي مصدر ارفع منها درجة ..فلا يتصور مثل قيام قاعدة عرفية بإلغاء نص تشريعي في حين أن النص التشريعي قادر على إلغائها بحكم انه ارفع منها درجه في سلم مصادر القاعدة القانونية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hikma.ahlamontada.com
 
معايير التقسيم في القاعدة القانونية6
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» معايير التقسيم في القاعدة القانونية
» معايير التقسيم في القاعدة القانونية 2
» معايير التقسيم في القاعدة القانونية3
» معايير التقسيم في القاعدة القانونية4
» معايير التقسيم في القاعدة القانونية5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الحكمة الجزائري :: ابداعات :: أحوال الجامعة-
انتقل الى: