منتدى الحكمة الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الحكمة الجزائري

مرحبا بكم في منتديات الجكمة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلفداك يا غزةدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» منتدى الحكمة في حلة جديدة
معايير التقسيم في القاعدة القانونية7 Icon_minitimeالأربعاء يوليو 30, 2008 8:17 am من طرف محمد توفيق صابر

» في بحر الكلمات..
معايير التقسيم في القاعدة القانونية7 Icon_minitimeالسبت يوليو 19, 2008 2:13 am من طرف حياة عبد الغني

» آفاق للمخدر
معايير التقسيم في القاعدة القانونية7 Icon_minitimeالخميس مايو 15, 2008 10:40 am من طرف حياة عبد الغني

» يتبع ..كيفية كتابة قصة..
معايير التقسيم في القاعدة القانونية7 Icon_minitimeالخميس مايو 15, 2008 10:34 am من طرف حياة عبد الغني

» هل هذا صحيح؟
معايير التقسيم في القاعدة القانونية7 Icon_minitimeالأحد مايو 04, 2008 9:47 am من طرف خنساء

» ماذا تفعل لو لقيت هذه الرسالة في بريدك؟
معايير التقسيم في القاعدة القانونية7 Icon_minitimeالخميس مايو 01, 2008 1:10 pm من طرف خنساء

» صديق أفكاري ؟
معايير التقسيم في القاعدة القانونية7 Icon_minitimeالأربعاء أبريل 30, 2008 10:34 am من طرف الزهرة البرية

» [هل يمكن ان تجد من يفهمك
معايير التقسيم في القاعدة القانونية7 Icon_minitimeالجمعة أبريل 25, 2008 11:55 am من طرف المدير موافيق محمد

» هدية للمدير
معايير التقسيم في القاعدة القانونية7 Icon_minitimeالجمعة أبريل 25, 2008 11:10 am من طرف المدير موافيق محمد

سحابة الكلمات الدلالية
منتدى
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى الحكمة الجزائري على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى الحكمة الجزائري على موقع حفض الصفحات
منتدى

 

 معايير التقسيم في القاعدة القانونية7

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير موافيق محمد
Admin
المدير موافيق محمد


ذكر
عدد الرسائل : 49
العمر : 38
الموقع : hikma.ahlamontada.com
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : عاقل
المفكرة الاسلامية : <p align="center"><!--webbot bot="HTMLMarkup" startspan --><p align="center"><!--webbot bot="HTMLMarkup" startspan --><P align="left" class="para"> <iframe id='myframe' src=' http://islammemo.cc/news/bar.asp?bgcolor_var=white&fgcolor_var=black&fontname_var=tahoma&fontsize_var=4&fontbold_var=1&fontitalic_var=0&fontunderline_var=0&direction_var=right' frameBorder='no' width='100%' height='100%'></iframe> </P> <!--webbot bot="HTMLMarkup" endspan --> </p
تاريخ التسجيل : 25/09/2007

معايير التقسيم في القاعدة القانونية7 Empty
مُساهمةموضوع: معايير التقسيم في القاعدة القانونية7   معايير التقسيم في القاعدة القانونية7 Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 12, 2007 9:39 am

واستناداّ لذلك فأن التشريع لا يلغيه إلا تشريع مثله في حين يمكن أن يلغي عرفاً عرف آخر.
ملاحظه هامه:
الإلغاء آثاره تمتد إلى المستقبل دون الماضي وهو بذلك على عكس البطلان ...فالبطلان تكون أثاره على الماضي والمستقبل على السواء ...وكذلك الإلغاء يختلف عن البطلان في كونه يرد على قاعدة قانونية صحيحة بينما البطلان يتقرر على عدم صحة وجود تلك القاعدة ابتداءً.
*طـــــــــــــرق الإلغــــــــــــــــاء :

1- الإلغاء الصريح :
يكون عندما يفصح المشرع بنص قانوني صريح بأنها العمل بحكم القانون السابق سواء كان بشكل كلي او بإلغاء بعض القواعد في ذلك القانون القديم .
ومثاله (نص المادة 244 من نظام العمل والعمال السعودي يحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 6/9/1389هـ ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام).
ويعد هذا النوع من ابسط طرق الإلغاء وأبرزها وضوحاً وأكثرها شيوعاً ...وقد يأتي الإلغاء الصريح عند حلول الأجل الذي ينتهي به سريان قانون مؤقت يصدر في أحوال وظروف خاصة ...ومثاله (صدور قانون لمنحة مهلة للوفاء لبعض المدينين لمواجهة أزمة مالية تعصف باقتصاد البلد).
2-الإلغـــــــــاء الضمـــنيّ :
على عكس الإلغاء الصريح لا يكون بنص صريح وإنما يستنج من استحالة الجمع بين قواعده القانونيين لتعارضهما أو عندما عند ما يصدر قانون جديد متكامل يشمل نفس الموضوع الذي حكمه وعالجه قانون سابق.
وله صورتين هما :
أ- الإلغاء عن طريق التعارض بين النصوص : وفيه لا يتحقق إلغاء التشريع اللاحق للتشريع السابق إلا عندما نكون أمام قواعد قانونية تقرر إحكاما متناقضة مع سابقها...ويستند على (احترام رغبة المشرع الأخيرة التي يتعين معها الأخذ بما ارتضاه من تنظيم لحكم مسألة ما).

ملاحظه هامه :
الإلغاء للقانون القديم لا يكون إلا في حالة حدود التعارض مع القانون الجديد...وعليه أذا كنا أمام استحالة الجمع بين أحكام تشريعين فأن الإلغاء يكون إلغاءً كلياً...وعلى العكس إذا اقتصر التعارض مع بعض أحكام التشريع القديم أي على جزء منها فقط فيكون الإلغاء في هذه الحالة جزئياً.
ملاحظه أخرى مهمة :
قد يصدر تشريعين يحكمان مسألة واحده ومع ذلك يظل كلاً من هذين التشريعين سارياً ..فهل نحن بصدد إلغاء أي بمعنى هل نطبق الحكم الذي جاء به القانون الجديد ونترك ما جاء به القانون القديم مع أن كلاهما سارياً وموضوع ألواقعه وحده ؟؟ نقول جواباً على هذا لا ...لسناً بحالة إلغاء ولا يمكن القول بذلك والسبب أن القانون الجديد بمثابة (الخاص) والقانون القديم بمثابة (العام) وهناك قاعدة قانونية يعرفها القانونين تسمى (الخاص يقيّد العام في حكمه) ..ومثاله : القانون المدني ينظم عقد العمل ...وفي ذات الوقت قانون العمل ينظم عقد العمل أيضا ..ولو عرضنا واقعة (استحقاق العامل للأجرة) فأي القانونين نقدم في التطبيق ؟ الإجابة يقدم (قانون العمل) على (القانون المدني) ...باعتباره قانون خاص ..استناداً لقاعدة (الخاص يقيّد العام) ..وعلى العكس إذا لم نجد في قانون العمل ما يحكم واقعه قد نظمها القانون المدني ...فأننا في هذا الحال نقدم القانون المدني للتطبيق على الواقعة على اعتباره (القواعد العامة واجبة التطبيق).
ب-الإلغاء عن طريق إعادة التنظيم:
يقصد بإعادة التنظيم أن المشرع عندما يصدر تشريع لاحق على تشريع سابق يتناول فيه جميع ما تم تنظيمه في السابق بصوره متكاملة وعلى ذلك يعد التشريع القديم منسوخاً ضمناً بقواعد التشريع الجديد حتى المسائل التي لم يتناولها التشريع الجديد وهي موجودة في التشريع القديم تلغى منه.. دونما الإشارة إلى ذلك في ديباجة التشريع الجديد ولا حتى خاتمته .

المطلب الثاني :تنازع القانون من حيث الزمان
(هذا الموضوع يحتاج فقط إلى التركيز والفهم).
قلنا في السابق أن القاعدة القانونية تصبح في حيّز النفاذ عند نشرها في الجريدة الرسمية أو عندما يحدد المشرع نفاذها بعد تاريخ معيّن وفي تلك الحالتين يعتبر القاعدة القانونية سارية كما انه كما اشرنا سابقاً ينتهي العمل بها عند إلغاء حكمها والذي يكون عادة بإصدار قاعدة قانونية تحل محلها...غير أن تطبيق القانون في حيز الزمان على أساس تحديد بدايته وانتهائه قد لا تنتقضي فيه وقائع قانونية ممكن أن تستمر آثارها إلى ما بعد انتهائه وحلول قانون آخر محله تختلف فيه النتائج المترتبة عند إعمال حكمه عن سابقه...فما هي المبادئ التي تحكم هذا التنازع الزماني ؟؟ (للإجابة على هذا السؤال ولحلول هذه الإشكالية دعونا نتعرف جميعاً على تلك المبادئ) .
أولا : مبدأ عدم رجعية القوانين :
يقصد به : انعدام سريان أحكام قواعد القانون الجديد على الماضي..بحيث لا يكون هناك أثر رجعي للقانون على وقائع ومراكز قانونية ترتبت في شتى مراحلها في ظل قانون قديم...بمعنى آخر قواعد القانون السابق ستكون هي الحاكمة لكل ما تم من أفعال وتصرفات قبل نفاذ القانون الجديد.
مثال: لو صدر قانون بتاريخ 6/2/2006 ينظم عقود بيع المركبات الأجنبية في السعودية مثلاً بحيث لا يعتبر عقد البيع صحيح ومنتج لأثاره ما لم يتم تسجيله لدى قسم التسجيل في إدارة المرور ...(أي أن التسجيل شرط انعقاد وإلا اعتبر عقد البيع باطل في هذه الحالة) ...فأن هذا القانون الجديد لا يسري على تصرفات قد تمت في الماضي (بمعنى بيوع المركبات الأجنبية في الماضي جميعها صحيحة حتى ولو لم يتم تسجيلها في إدارة المرور) .
مثال آخر :لو فرضنا انه في عام 2005 ( لا يعد استخدام الجوال إثناء قيادة السائق لمركبته مخالفه يعاقب عليها في السعودية)..وكان صاحبنا خالد (لا يهدأ جرس جواله من الرنين في ال24 ساعة ،،ساعةً واحده ) وكثيراً ما يتسبب في حوادث ومع هذا لا يتعظ إلا انه في 1/1/2006 ..صدر قانون يجرم استخدام الجوال أثناء القيادة ...فهل يمكن لنا معاقبة خالد على استخدامه للجوال في العام الماضي ؟؟ الإجابة (لا) ..لا يعتبر خالد مرتكباً لفعل مجرم لأن في هذا تطبيقاً للقانون على الماضي وإعمالاً لأثره على حوادث تمت قبل سريانه وهذا يتنافي مع مبدأ عدم رجعية القوانين.
ومما لاشك فيه أن عدم انسحاب أثار القانون على ما قد تم في الماضي أمر تحتمه اعتبارات متعددة تتوافق مع المنطق القانوني في العلاقات التي تتم بين أفراد المجتمع ومن هذا الاعتبارات ما يلي :-
1-المنطق القانوني الذي فيه ينظر إلى القاعدة القانونية على اعتبارها خطاباً تكليفي لأفراد المجتمع يتضمن أمراً بأتباع عمل محدد أو النهي عنه لا يمكن تصوره إلا في أمور مستقبلية والقول بغير ذلك يعني أن القانون سيأمر شخصاً للقيام بعمل في زمن ماضي وهو ما يستحيله الواقع.
2-العدالة واعتباراتها وبالخصوص منها ما يتعلق بتجريم أفعال ...فمن المعلوم أن الأصل في الإنسان براءة ذمته كما أن الأصل في الأشياء الإباحة فلا يتصور ولا يستسيغ مفهوم العدالة أن يطالب الشخص بالخضوع لقانون يعاقبه على فعلا مباحاً في الماضي وجرّم في الحاضر بقانون لاحق.
3-يعد مبدأ عدم رجعية القوانين ضماناً أساسيا لحقوق الأفراد وأداة رئيسية لدعم الاستقرار الاجتماعي والثقة في المعاملات بين أفراد المجتمع ...والسبب أن انسحاب القانون بحكمه على الماضي سيقود إلى الإخلال والاضطراب قد يهدم فيه ثقة أفراد المجتمع بالقانون .
(هذا ما يتعلق بمبدأ عدم رجعية القوانين انتهينا منه ؟؟ لكن هل انتهينا حقاً ؟؟ طبعا لا! لدينا استثناءين مهمين على مبدأ عدم رجعية القوانين يسابقنا الوقت شوقاً للتعرف عليهما) !!!
الإستثناء الأول : هو ذلك الاستثناء الوارد بنص صريح على رجعية القوانين:
قلنا فيما مضى أن مبدأ عدم رجعية القوانين هو الأصل الذي يلتزم به القاضي وواضع القانون ....إلا انه في حق القاضي يكون بشكل مطلق (أي أن القاضي ملزم بتطبيق ذلك المبدأ) ..على عكس واضع القانون (أي المشرع) فأن لا يتقيّد به إلا في حالة النصوص الجنائية ومثالها (ما نصت عليه المادة 38 من النظام الأساسي للحكم بقولها : العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي) ...هنا المشرع قد نص بشكل صريح على شمول الأحكام الجديدة وإعمالها في وقائع ومراكز قانونيه سابقة وان كانت داخله في نطاق سريان قانون قديم.
والعلة في ذلك هو اختلاف وظيفة كل من القاضي والمشرع ...فالقاضي مكلف بتنفيذ وتطبيق القانون فتنحصر مهمته بشكل أساسي في الاعتراف بحالة قانونية سابقه والبحث في آثارها وهو أمر لا يمكن تحققه إلا بناء على القانون الجديد حينما يرتب تلك الآثار القانونية.
بينما يكون للمشرع على سبيل الاستثناء الخروج على هذا المبدأ عندما تحتم عليه المصلحة العامة للمجتمع وبناء على ذلك فإن اللجوء إلى الاستثناء ينحصر في الحالات التي تصبح معها إعمال الأثر الرجعي للقانون مغلبه على المصلحة المترتبة من ضرورة استقرار المعاملات.
الإستثناء الثاني : استثناء القوانين الجنائية الأصلح للمتهم من مبدأ عدم رجعية القوانين:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hikma.ahlamontada.com
 
معايير التقسيم في القاعدة القانونية7
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» معايير التقسيم في القاعدة القانونية
» معايير التقسيم في القاعدة القانونية 2
» معايير التقسيم في القاعدة القانونية3
» معايير التقسيم في القاعدة القانونية4
» معايير التقسيم في القاعدة القانونية5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الحكمة الجزائري :: ابداعات :: أحوال الجامعة-
انتقل الى: