منتدى الحكمة الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الحكمة الجزائري

مرحبا بكم في منتديات الجكمة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلفداك يا غزةدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» منتدى الحكمة في حلة جديدة
معايير التقسيم في القاعدة القانونية8 Icon_minitimeالأربعاء يوليو 30, 2008 8:17 am من طرف محمد توفيق صابر

» في بحر الكلمات..
معايير التقسيم في القاعدة القانونية8 Icon_minitimeالسبت يوليو 19, 2008 2:13 am من طرف حياة عبد الغني

» آفاق للمخدر
معايير التقسيم في القاعدة القانونية8 Icon_minitimeالخميس مايو 15, 2008 10:40 am من طرف حياة عبد الغني

» يتبع ..كيفية كتابة قصة..
معايير التقسيم في القاعدة القانونية8 Icon_minitimeالخميس مايو 15, 2008 10:34 am من طرف حياة عبد الغني

» هل هذا صحيح؟
معايير التقسيم في القاعدة القانونية8 Icon_minitimeالأحد مايو 04, 2008 9:47 am من طرف خنساء

» ماذا تفعل لو لقيت هذه الرسالة في بريدك؟
معايير التقسيم في القاعدة القانونية8 Icon_minitimeالخميس مايو 01, 2008 1:10 pm من طرف خنساء

» صديق أفكاري ؟
معايير التقسيم في القاعدة القانونية8 Icon_minitimeالأربعاء أبريل 30, 2008 10:34 am من طرف الزهرة البرية

» [هل يمكن ان تجد من يفهمك
معايير التقسيم في القاعدة القانونية8 Icon_minitimeالجمعة أبريل 25, 2008 11:55 am من طرف المدير موافيق محمد

» هدية للمدير
معايير التقسيم في القاعدة القانونية8 Icon_minitimeالجمعة أبريل 25, 2008 11:10 am من طرف المدير موافيق محمد

سحابة الكلمات الدلالية
منتدى
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى الحكمة الجزائري على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى الحكمة الجزائري على موقع حفض الصفحات
منتدى

 

 معايير التقسيم في القاعدة القانونية8

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير موافيق محمد
Admin
المدير موافيق محمد


ذكر
عدد الرسائل : 49
العمر : 38
الموقع : hikma.ahlamontada.com
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : عاقل
المفكرة الاسلامية : <p align="center"><!--webbot bot="HTMLMarkup" startspan --><p align="center"><!--webbot bot="HTMLMarkup" startspan --><P align="left" class="para"> <iframe id='myframe' src=' http://islammemo.cc/news/bar.asp?bgcolor_var=white&fgcolor_var=black&fontname_var=tahoma&fontsize_var=4&fontbold_var=1&fontitalic_var=0&fontunderline_var=0&direction_var=right' frameBorder='no' width='100%' height='100%'></iframe> </P> <!--webbot bot="HTMLMarkup" endspan --> </p
تاريخ التسجيل : 25/09/2007

معايير التقسيم في القاعدة القانونية8 Empty
مُساهمةموضوع: معايير التقسيم في القاعدة القانونية8   معايير التقسيم في القاعدة القانونية8 Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 12, 2007 9:39 am

يقصد بالقانون الأصلح للمتهم هو ذلك القانون الجديد الذي يصدر بعد ارتكاب الفعل الجرمي (والذي عادة ما تكون العقوبة فيه مشدده في ظل قانون قديم) ...فهنا ولاعتبارات إنسانية بحته لا يعد انسحاب القوانين الجنائية الأصلح للمتهم على ما مضى من أفعال وحوادث انتهاكاً لحريات الأفراد ...بل انه يستفيد المتهم بتخفيف العقوبة عنه في القانون الجديد إلى حد اقل مما كان عليه في القانون القديم ..كما ان هذا الاستثناء يراعي فيه اعتبارات العدالة فمن غير العدل الإصرار على تلك العقوبة بعد صدور قانون يرى إباحتها أو يخفف من شدة العقوبة فيها.
مثاله : لو فرضنا مثلاً ... في تاريخ 1/ 1 / 2005 أودع صاحبنا (مطلق) سجن الحائر وحكم عليه بالسجن لمدة 6 شهور مع الجلد وذلك بتهمة احتسائه النبيذ المحرم شرعاً وكانت هذه هي المرة الأولى التي أقدم بها مطلق على أم الكبائر !!! إلا انه بعد مكوثه قرابة الشهرين من مدة الحكم ...آتت البشائر تزفها الأقدار وصدر قانون بتاريخ 1/ 3/ 2005 ينص على أن عقوبة احتساء النبيذ بكافة أنواعه لأول مره يعاقب مرتكبها ...فقط بكتابة تعهد وتوبة إلى الله على أن لا يعود إليها ...هنا كما تلاحظون في مثالنا صدر قانون أصلح للمتهم (مطلق) فعليه لا نركن إلى مبدأ عدم رجعية القوانين.... ونقول لا بل القانون الجديد طالما انه فيه صلاح للمتهم فأنه يعود عليه بأثر رجعي .

ملاحظه هامه:
بعض الفقهاء القانونيين يميلون في أرائهم إلى القول بوجود استثناء ثالث على مبدأ عدم رجعية القوانين وذلك في حالة إثبات رجعية القوانين التفسيرية وذلك عندما يصدر قانون جديد يفسر فيه غموض قاعدة قانونيه في قانون قديم ويكون بشرحه لتلك الأحكام قد أظهرت المقصود منه والتي قد يفهم منها إمكانية انسحاب القانون الجديد بتفسيراته للقانون القديم على آثاره السابقة .....إلا أن هذا الرأي يخالفه الواقع والسبب أن القانون المفسر لا يحتوي على أحكام جديدة وإنما يقتصر فقط على الإفصاح عن المعنى المراد من التشريع الأصلي.
* الرأي القانوني الراجح (لا يعتبر القانون المفسر لغموض في تشريع أصلي سابق استثناء على مبدأ عدم رجعية القوانين وعليه نقول لا يوجد استثناءً ثالث) .

ثانياً :مبدأ الأثر المباشر أو الفوري للقانون:
هذا المبدأ لا يحتاج إلى عقلية نيوتن ولا لإقدام عنترة وشجاعته ولا حتى لفصاحة سيبويه لفهمه !!! ...فهو بكل بساطه ذلك المبدأ الذي يمكن للقانون الجديد سلطان مباشر على الأحكام والمراكز القانونية التي تقع منذٌ نفاذه ..وعليه تكون كل واقعة أو حالة بعد سريانه محكومة بما تقرره قواعده حتى ولو كانت بعض الوقائع فيه متولدة في كنف قانون قديم وذلك لأن سريانه لا يكون تطبيقاً رجعياً لأحكامه بل ينظر إليه على اعتباره تطبيق فوري له.
ويستند هذا المبدأ على اعتبارات عده منها ما يلي :-
1-يمنع الازدواجية التي سوف تحكم المراكز والأوضاع القانونية المتماثلة حينا نكون بصدد تطبيق للقانون الجديد وذلك لأن القانون الجديد ستنبسط ولايته على كافة المراكز القانونية والوقائع القانونية المتشابهة .
2-هناك حكمة من إقرار مبدأ الأثر الفوري للقانون تكون واضحة في المصلحة التي تقتضي نبذ اثر القانون القديم لقصوره وعدم صلاحيته لمعالجة مسألة من المسائل.
ملاحظه مهمة :
تطبيق مبدأ الأثر الفوري للقانون بصورة مطلقة قد تنتج عنه مساوئ وخاصة في بعض الأحيان التي ينعدم فيها تحقيق مصلحة اجتماعية عند تطبيق ذلك المبدأ وعندما ينجم عنه في ذات الوقت الإضرار بمصالح الافراد ويكون ذلك في الروابط القانونية التي أجريت بين الأفراد قبل إصدار القانون الجديد وكانت أثارها مستقبلية متحققة كلها أو بعضها بعد سريان القانون الجديد .
مثاله لتقريب الفهم :
لو افترضنا تعاقد المطرب ذو الحنجرة الذهبية مناحي ! مع شركة (يا ليل يا عين للإنتاج والتوزيع الفني) على أن تقوم بتوزيع أعمالة الغنائية إلى كافة مناطق المملكة دون الخليج والدول العربية (حفاظاً على سمعة الفن السعودي) !! ...وكان العقد ينص على أن تقوم الشركة في كل شهر بتوزيع (200 شريط) على كل مدن المملكة الكبرى ومضت الشركة في تنفيذ التزامها ولم يتبقى إلا أربع مدن لم يصلها أشرطة الفنان مناحي ...وفي أثناء ذلك صدر قانون يشترط أن يكون التوزيع بأذن مسبق من قبل وزارة الإعلام ...هنا لا يمكن لنا الأخذ بمبدأ الأثر الفوري بل يحق لكلاً من مناحي والشركة الفنية المضي قدماً على ما تعاقد عليه ...والعلة من تقرير الخروج على مبدأ الأثر الفوري للقانون هنا تكمن في احترام إرادة الأطراف المتعاقدة عندما أقدمت على إبرام تلك العقود على أساس اعتبارات وحسابات كانت في تقديرها لأحكام القانون الساري وقت التعاقد. ولو طبق مبدأ الأثر المباشر أو الفوري بحذافيره لكان أدى ذلك إلى اختلال التوازن العقدي بين الأطراف وهو ما قد يفضي إلى إجحاف بحقوق الأفراد.
ملاحظه أخرى على ما سبق :
قلنا إن هناك إمكانية للخروج على مبدأ الأثر المباشر أو الفوري ..وضربنا مثلاً لذلك العقد المبرم بين (المطرب مناحي وشركة يا ليل يا عين للإنتاج والتوزيع الفني) ...وقلنا أيضا أن إمكانية الخروج على المبدأ تكمن في العلاقات التعاقدية إلا أن هذا الخروج يرد عليه شرط مهم ...دونه لا يمكن لنا الخروج عن المبدأ وذلك الشرط هو ((إلا تكون قواعد القانون الجديد من القواعد الآمرة والمتعلقة بالنظام العام والآداب العامة)) ..حيث هنا يتعطل أثار القانون السابق ويعمل الأثر المباشر للقانون الجديد متى ما كانت نصوصه آمره متصلة بالنظام العام والآداب العامة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hikma.ahlamontada.com
 
معايير التقسيم في القاعدة القانونية8
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» معايير التقسيم في القاعدة القانونية
» معايير التقسيم في القاعدة القانونية 2
» معايير التقسيم في القاعدة القانونية3
» معايير التقسيم في القاعدة القانونية4
» معايير التقسيم في القاعدة القانونية5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الحكمة الجزائري :: ابداعات :: أحوال الجامعة-
انتقل الى: